[ 32874 ] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عبد الله ابن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته تطليقة على
طهر ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة
المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته .
[ 32875 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث المختلعة
والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن
شيئا في عدتهن لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من
ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم .
[ 32876 ] 7 - وعنه عن علي بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها :
طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا
ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، وقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد
بانت منه بتطليقه ولا ميراث بينهما في العدة .
[ 32877 ] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما امرأة طلقت
فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى
عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن
هامش
5 - التهذيب 8 : 81 / 195 .
6 - التهذيب 9 : 34 / 1371 .
7 - التهذيب : 384 / 1372 .
8 - التهذيب 9 : 381 / 1362 .