قتل ورثت ( 1 ) من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر ( 2 ) .
[ 32878 ] 9 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في
عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
[ 32879 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة
الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما .
[ 32880 ] 11 - وباسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم
إنه مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها
الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ( 1 ) والخلع ( 2 ) وغير
ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : هي .
( 2 ) في المصدر : صاحبه .
9 - التهذيب 9 : 381 / 1363 ، والاستبصار 4 : 194 / 730 .
10 - الفقيه 4 : 228 / 723 .
11 - الفقيه 3 : 353 / 1691 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام
الطلاق .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب
9 من أبواب الخلع والمباراة .
( 3 ) تقدم في الباب 36 من أبواب العدد .
( 4 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .