11 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
وليان أو غيرهما .
[ 32862 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعا ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان
لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز أيهما أدرك كان له
الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد
أدركا ورضيا ، قلت : فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال : يجوز ذلك عليه
إن هو رضى ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى
النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها
منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها
بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية
ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لان لها الخيار إذا
أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال : يجوز
عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 32863 ] 2 - وعنهم عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد
بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زوج ابنا
هامش
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 131 / 1 ، والتهذيب 9 : 382 / 1366 .
( 1 ) التهذيب 7 : 388 / 1555 .
2 - الكافي 7 : 132 / 2 .