وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن
محبوب ( 5 ) .
10 - باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح
عقد الأولى ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية
ولا ميراث لها
[ 32861 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده
عن علي ابن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة
فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ
باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث
وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل
ولا ميراث لها ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها ) ( 1 )
وعليها العدة .
ورواه الكليني كما مر ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 5 ) التهذيب 9 : 296 / 1062 .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 295 / 1236 ، و 9 : 297 / 1063 ، والفقيه 3 : 266 / 1263 نحوه .
( 1 ) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب .
( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 3 ) يأتي . . .