9 - باب ان من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى
فاشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن
والباقي بين الأربع بالسوية
[ 32860 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال : في مجلس واحد ومهورهن
مختلفة قال : جائز له ولهن قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض
البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك
البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد
انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟
فقال : إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع
ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها
من الميراث و ( 1 ) عليها العدة قال : ويقتسمن ( 2 ) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع
ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع ( قسمن
النسوة ) ( 3 ) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) .
هامش
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 131 / 1 .
( 1 ) في المورد الأول من التهذيب زيادة : ليس ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الكافي : ويقسمن .
( 3 ) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة .
( 4 ) التهذيب 8 : 93 / 319 .