[ 32857 ] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تموت قبل
الرجل أو رجل قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما
كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له .
[ 32858 ] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسن ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ( فلها ما
يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما . قال : وإذا طلق الرجل
المرأة ) ( 1 ) فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما
للرجال ولها ما يكون للنساء ، ( وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ) ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى
النخاس نحوه إلى قوله : ولها ما للنساء ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ على التقية والصلح .
[ 32859 ] 5 - قال الصدوق : وقد روى أن المرأة أحق بالمتاع لان من
بين لابتيها ( 1 ) يعلم أن المرأة تنقل ( من بيتها ) ( 2 ) المتاع .
أقول : حمله الصدوق وغيره ( 3 ) على متاع النساء وما يصلح للرجال
والنساء لما مر ( 4 ) .
هامش
3 - التهذيب 9 : 302 / 1079 .
4 - التهذيب 6 : 294 / 818 ، والاستبصار 3 : 46 / 153 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في التهذيب .
( 2 ) ما بين القوسين في الاستبصار .
( 3 ) الفقيه 3 : 65 / 216 .
5 - الفقيه 3 : 65 / 216 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قد .
( 2 ) في المصدر : إلى بيت زوجها .
( 3 ) راجع الشرائع 4 : 119 ، والجواهر 40 : 494 - 496 .
( 4 ) مر في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .