5 - باب ان الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ولها
باقي المال مع عدم غيرها
[ 32835 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري ( 1 ) قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة
ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
6 - باب ان الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من
العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا
الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب
والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن
من كل شئ .
[ 32836 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ،
عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،
هامش
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 295 / 1057 ، والاستبصار 4 : 151 / 569 .
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري .
( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .
الباب 6
فيه 17 حديث
* - الطوب : الاجر . ( القاموس المحيط 1 : 98 ) .
1 - الكافي 7 : 127 / 2 .