عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
و ) ( 1 ) منهم من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن
أحدهما عليهما السلام : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو
أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله إلا أنه قال : فتعطى
ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب ( 3 ) .
أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها فيحمل على وجود ولد للميت
من غيرها لما يأتي ( 4 ) .
[ 32841 ] 6 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا .
[ 32842 ] 7 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى
ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث
مواريثهم .
[ 32843 ] 6 - وعنه عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن يحيى الحلبي ، عن
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
( 3 ) التهذيب 9 : 297 / 1064 ، والاستبصار 4 : 151 / 570 .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 7 : 128 / 4 .
7 - الكافي 7 : 129 / 6 .
8 - الكافي 7 : 129 / 8 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن يونس .