فيه قال : قلت : فالبنات ( 1 ) ؟ قال : البنات ( 2 ) لهن نصيبهن ( منه ) ( 3 ) قال :
قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة
ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا كذا لئلا
تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين
في عقارهم .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه ( 4 ) وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن
ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : فالثياب ( 5 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه
عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ،
وقال فيه : فالثياب ( 6 ) .
[ 32839 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران
مثله ( 2 ) .
[ 32840 ] 5 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
هامش
( 1 ) في المصدر : الثياب .
( 2 ) في المصدر : الثياب .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) التهذيب 9 : 299 / 1071 ، والاستبصار 4 : 152 / 577 .
( 5 ) الفقيه 4 : 251 / 807 .
( 6 ) علل الشرائع : 571 / 1 .
4 - الكافي 7 : 127 / 1 .
( 1 ) في التهذيب : ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 1066 ، والاستبصار 4 : 152 / 572 .
5 - الكافي 7 : 128 / 3 .