عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى
والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت
مما ترك ، وتقوم ( 1 ) النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
مثله ( 2 ) .
[ 32837 ] 2 - وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) ( 1 ) ، عن
علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب ( 2 ) ولا ترث من الرباع شيئا قال :
قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع ( 3 ) شيئا ؟ فقال ( 4 ) : ليس
لها منه ( 5 ) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا
ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء
بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) .
[ 32838 ] 3 - وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة
الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن
هامش
( 1 ) في المصدر : ويقوم .
( 2 ) التهذيب 9 : 298 / 1065 ، والاستبصار 4 : 151 / 571 .
2 - الكافي 7 : 128 / 5 والتهذيب 9 : 298 / 1067 والاستبصار 4 : 152 / 573 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : من الطوب .
( 3 ) في المصدر : الأصل .
( 4 ) في المصدر زيادة : لي .
( 5 ) في المصدر : منهم .
( 6 ) قرب الإسناد : 27 .
3 - الكافي 7 : 130 / 11 .