[ 32832 ] 9 - وعنه عن ( محمد بن عيسى ) ( 1 ) ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها .
الحديث .
أقول : ذكر الشيخ : أنه يحتمل شيئين :
أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنه محمول على حال غيبة الامام ( 2 ) .
والاخر : وهو الأولى أنه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدل بما
يأتي ( 3 ) .
[ 32833 ] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي ابن
بنت الياس عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يكون الرد على زوج ولا زوجة .
[ 32834 ] 11 - وقد تقدم حديث العبدي عن علي ( عليه السلام ) قال : لا
تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن .
أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر لما مر ( 1 ) .
هامش
9 - التهذيب 9 : 295 / 1056 ، والاستبصار 4 : 150 / 568 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) راجع الفقيه 4 : 191 / 666 .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
10 - التهذيب 9 : 296 / 1061 ، والاستبصار 4 : 149 / 563 .
11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) مر في الحديث 6 و 9 من هذا الباب .