أسباط عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل ( 1 ) مات وترك امرأته قال : لها
الربع ، ويرفع ( 2 ) الباقي ( 3 ) .
[ 32829 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال كله له ، قلت : فالرجل
يموت ويترك امرأته قال : المال لها .
[ 32830 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ،
عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته قال : لها
الربع ، ويدفع الباقي إلى الامام .
[ 32831 ] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم
يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن
زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير ( 1 ) .
أقول : حمله الصدوق على حال حضور الامام ، لما مر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : زوج .
( 2 ) في المصدر : وتدفع .
( 3 ) في نسخة زيادة : إلينا ( هامش المخطوط ) .
6 - الفقيه 4 : 192 / 667 .
7 - التهذيب 9 : 296 / 1060 ، والاستبصار 4 : 150 / 567 .
8 - التهذيب 9 : 294 / 1055 ، والاستبصار 4 : 149 / 564 .
( 1 ) الفقيه 4 : 191 / 666 .
( 2 ) مر في الحديث 6 من هذا الباب .