أقول : يأتي ما يدل على التصدق بميراث من لا وارث له وإن كان
للإمام ( عليه السلام ) كما تضمنته الأحاديث الكثيرة ( 4 ) ، وتقدم نحوه في
الخمس ( 5 ) .
[ 32825 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال :
مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلى وترك امرأة ( 1 ) لم يترك
وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) فكتب إلى : أعط
المرأة الربع واحمل الباقي إلينا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) .
[ 32826 ] 3 - وعنه عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن
مشمعل كلهم عن أبي بصير قال : قرأ على أبو جعفر ( عليه السلام ) في
الفرائض : امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال ( 1 ) للزوج ، ورجل
توفى وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللامام .
[ 32827 ] 4 - وعنه عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل توفى وترك امرأته قال :
للمرأة الربع وما بقي فللامام .
[ 32828 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
هامش
( 4 ) يأتي في الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
( 5 ) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذر الايصال في الباب 4 من أبواب الأنفال .
2 - الكافي 7 : 126 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : له .
( 2 ) التهذيب 9 : 295 / 1058 ، والاستبصار 4 : 150 / 565 .
3 - الكافي 7 : 126 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : كله .
4 - الكافي 7 : 126 / 3 .
5 - الكافي 7 : 127 / 5 .