جعفر ( عليه السلام ) فإذا فيها : امرأة تموت وتترك زوجها ليس لها
وارث غيره فقال : له المال كله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على أن ذا الفرض
أحق ممن لا فرض له ( 3 ) .
4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت
[ 32824 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن
مهزيار قال : كتب ( محمد بن حمزة ) ( 1 ) العلوي إلى أبي جعفر الثاني
( عليه السلام ) : مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت أسمعه يقول :
كل شئ هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله
امرأتان ( 2 ) إحداهما ببغداد ولا أعراف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم
ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه
المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد :
وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة
إن شاء الله .
ورواه الشيخ وباسناده عن أحمد بن محمد بن محمد ( 3 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الحديث 7 من الباب
2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .
الباب 4
فيه 11 حديث
1 - الكافي 7 : 126 / 4 .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن أبي حمزة .
( 2 ) في المصدر زيادة : أما .
( 3 ) التهذيب 9 : 296 / 1059 ، والاستبصار 4 : 150 / 566 .