عن وهب ( 1 ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة
توفيت وتركت زوجها ، قال : المال ( كله ) ( 2 ) للزوج . - يعني : إذا لم يكن
لها وارث غيره - .
وعنه عن عبد الله بن جبلة ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير
مثل ذلك ( 3 ) .
[ 32821 ] 13 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال
للزوج . - يعني : إذا لم يكن وارث غيره - .
[ 32822 ] 14 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط عن عبد الله بن المغيرة ، عن عنبسة ( 1 ) بياع القصب ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : امرأة هلكت
وتركت زوجها ، قال : المال كله للزوج .
[ 32823 ] 15 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن علي
بن إسماعيل عن علي بن النعمان ، عن سويد ( بن أيوب ) ( 1 ) ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو
هامش
( 1 ) في المصدر : وهيب بن حفص .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) الكافي 7 : 125 / ذيل 3 .
13 - الكافي 7 : 125 / 4 .
14 - الكافي 7 : 126 / 7 .
( 1 ) في المصدر : عيينة .
15 - بصائر الدرجات : 165 / 17 .
( 1 ) في المصدر : عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر ، فلاحظ
هذا الباب الحديث 3 .