السلام قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال كله له
إذا لم يكن لها وارث غيره .
[ 32816 ] 8 - وعنه عن الحسن بن علي ابن بنت الياس ، عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الرد على زوج ولا
زوجة .
أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مر ( 1 ) .
[ 32817 ] 9 - وقد تقدم في حديث العبدي عن علي عليه السلام قال :
لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع .
أقول : وتقدم وجهه ( 1 ) .
[ 32818 ] 10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له
- قال : معناه : لا وارث لها غيره - .
[ 32819 ] 11 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت ولا
تترك وارثا غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كله .
[ 32820 ] 12 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
هامش
8 - التهذيب 9 : 296 / 1061 ، والاستبصار 4 : 149 / 563 .
( 1 ) مر في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
9 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذه الأبواب .
10 - الكافي 7 : 125 / 5 .
11 - الكافي 7 : 126 / 6 .
12 - الكافي 7 : 125 / 3 .