الحر ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا
بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره
المال له كله .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن يحيى الحلبي مثله ( 1 ) .
[ 32812 ] 4 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير
زوجها ؟ قال : الميراث له كله .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة نحوه ( 1 ) .
[ 32813 ] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم
يكن غيره فله المال . الحديث .
[ 32814 ] 6 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : قلت له : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له .
[ 32815 ] 7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي
بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 125 / 2 .
4 - التهذيب 9 : 294 / 1054 ، والاستبصار 4 : 149 / 562 .
( 1 ) الكافي 7 : 125 / ذيل 3 .
5 - التهذيب 9 : 294 / 1055 ، والاستبصار 4 : 149 / 564 .
6 - التهذيب 9 : 295 / 1056 ، والاستبصار 4 : 150 / 568 .
7 - التهذيب 9 : 294 / 1050 ، والاستبصار 4 : 148 / 558 .