الطبرسي ( 1 ) وفي أحاديث إلقاء العول ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .
8 - باب ان ميراث الإخوة من الام الثلث وكذا الاثنان
الذكر والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم
الباقي ، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا ، فان انفرد فله
الباقي بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد .
[ 32755 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني : عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره ؟
قال : المال له قلت : فإن كان مع الأخ للام جد ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس
ويعطى الجد الباقي قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال :
المال بينما سواء .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان إلى قوله : ويعطى الجد الباقي ( 1 ) .
[ 32756 ] 2 - وعنه عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاخوة
من الام مع الجد ؟ قال : الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الإرث .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 11 من
الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 11 حديثنا