[ 32748 ] 20 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان
قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع .
[ 32749 ] 21 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
أسباط عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه
السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها : لا ينقص الجد من السدس شيئا
ورأيت سهم الجد فيها مثبتا .
أقول : ذكر الشيخ : أن هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة
للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة .
[ 32750 ] 22 - وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه : أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أملى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
صحيفة الفرائض : أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث
تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث
يسقطن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
7 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب
وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم ، وان ما فضل عن
فريضة أولاد الإخوة للأم فلأولاد الإخوة للأب
[ 32751 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
هامش
20 - التهذيب 9 : 306 / 1094 ، والاستبصار 4 : 158 / 596 .
21 - التهذيب 9 : 306 / 1095 ، والاستبصار 4 : 158 / 597 .
22 - كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ) .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 322 / 1157 ، والاستبصار 4 : 168 / 637 .