[ 32763 ] 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن بكير
والحلبي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : للاخوة من الام الثلث مع
الجد وهو شريك الاخوة من الأب .
[ 32764 ] 10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ( 1 )
عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجد مع اخوة لام ،
قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن الاخوة من الام يرثون مع الجد
الثلث .
[ 32765 ] 11 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن
أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي عنى الله في قوله :
" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " ( 1 ) إنما عنى بذلك :
الاخوة والأخوات من الام خاصة .
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث
مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
9 - الفقيه 4 : 205 / 687 .
10 - الفقيه 4 : 206 / 690 .
( 1 ) وفي نسخة : حريز ( هامش المصححة ) .
11 - تفسير العياشي 1 : 227 / 58 .
( 1 ) النساء 4 : 12
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 227 / ذيل 59 .
( 3 ) تقدم في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الباب 3 من
هذه الأبواب .