[ 32760 ] 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قال : أعط الاخوة ( 1 ) من الام فريضتهم ( 2 ) مع الجد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال : أعط
الأخوات من الام فريضتهن مع الجد ( 3 ) .
[ 32761 ] 7 - وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر
بن سماعة وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ( 1 ) ، عن زيد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم
الثلث مع الجد .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) .
[ 32762 ] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن
سليمان قال : حدثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب
علي ( عليه السلام ) أن الاخوة من الام لا يرثون مع الجد .
قال الشيخ : الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لان لهم
فريضتهم لا زيادة عليها .
هامش
6 - الكافي 7 : 111 / 4 .
( 1 ) في المصدر : الأخوات .
( 2 ) في المصدر : فريضتهن .
( 3 ) التهذيب 9 : 307 / 1099 ، والاستبصار 4 : 159 / 603 .
7 - الكافي 7 : 112 / 6 .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن زيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .
( 2 ) التهذيب 9 : 308 / 1101 ، والاستبصار 4 : 160 / 605 .
8 - التهذيب 9 : 308 / 1103 ، والاستبصار 4 : 160 / 607 .