[ 32745 ] 17 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان ، عن الفضل ، عن زيد
الشحام وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلهم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الأخوات مع الجد : إن لهن
فريضتهن ( 1 ) إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك
فلهما ( 2 ) الثلثان وما بقي فللجد .
أقول : يأتي وجهه وأنه تقية ( 3 ) .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
مثله ( 4 ) .
[ 32746 ] 18 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأخوات مع
الجد لهن فريضتهن ، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر
من ذلك فلهن الثلثان ، وما بقي فللجد .
[ 32747 ] 19 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ،
عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجد
يقاسم الاخوة حتى ( 1 ) يكون السبع خيرا له .
هامش
17 - التهذيب 9 : 306 / 1091 ، والاستبصار 4 : 157 / 593 .
( 1 ) في نسخة : فريضتين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : لهن .
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 21 من هذا الباب .
( 4 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
18 - التهذيب 9 : 306 / 1092 ، والاستبصار 4 : 157 / 594 .
19 - التهذيب 9 : 306 / 1093 ، والاستبصار 4 : 158 / 595 .