عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم
قال : لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي .
[ 32752 ] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن ابن أخ لأب وابن أخ لام ؟ قال : لابن الأخ من الام السدس وما بقي
فلا بن الأخ من الأب .
[ 32753 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن
محمد ، عن محمد بن سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال : المال
لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على
النساء شئ .
قال الشيخ : هذا موافق للعامة لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل
بخلافه ، قال : ويحتمل أن يكون مختصا بابن الأخ إذا كان للأب والام
وبنات الأخ من قبل الأب .
[ 32754 ] 4 - وقد تقدم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخي لامك .
أقول : وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان
أنثى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الإرث في رواية
هامش
2 - التهذيب 9 : 322 / 1158 ، والاستبصار 4 : 169 / 638 .
3 - التهذيب 9 : 323 / 1159 ، والاستبصار 4 : 169 / 639 .
4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .