ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله ( 1 ) .
[ 32757 ] 3 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ( 1 ) عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الاخوة من الام مع الجد قال : الاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث
مع الجد .
[ 32758 ] 4 - وعنه عن أحمد وعن علي ، عن أبيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لأم وجدا
قال : قال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان ، وللاخوة والأخوات من
الام الثلث فهم ( 1 ) شركاء سواء .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن ( 2 ) محمد ، وكذا كل ما قبله .
[ 32759 ] 5 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة ( 1 ) فريضتهم الثلث مع
الجد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 206 / 689 .
3 - الكافي 7 : 112 / 5 ، التهذيب 9 : 308 / 1100 ، والاستبصار 4 : 160 / 604 .
( 1 ) في التهذيب : رباط ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار .
4 - الكافي 7 : 111 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فيه .
( 2 ) التهذيب 9 : 307 / 1098 ، والاستبصار 4 : 159 / 602 .
5 - الكافي 7 : 112 / 7 .
( 1 ) في المصدر زيادة : للام .
( 2 ) التهذيب 9 : 308 / 1102 ، والاستبصار 4 : 160 / 606 .