على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللام
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب
السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم
فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك
أبويه وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه ( 2 ) لكل واحد منهما السدس يقسم
المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين
فللأبوين .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة
نحوه ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ( 4 ) .
[ 32651 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة
الفرائض : رجل مات وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين
لكل واحد ( 1 ) سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء
فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين .
محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) .
[ 32652 ] 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه : أن الفريضة من أربعة أسهم
هامش
( 2 ) في المصدر : ثلاثة أسهم وللأبوين .
( 3 ) الفقيه 4 : 192 / 668 .
( 4 ) التهذيب 9 : 270 / 982 .
2 - الكافي 7 : 94 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منهما .
( 2 ) التهذيب 9 : 272 / 984 .
3 - التهذيب 9 : 272 / 985 .