ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة
نحوه ( 3 ) .
[ 32658 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ( عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، وعن علاء بن رزين ) ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال : للزوج الربع
ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين
من اثنى عشر سهما ، وبقى خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم
يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهما لان الأبوين لا ينقصان كل
واحد منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : فهي للابنة ( 3 ) .
[ 32659 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
، عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة قال :
هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر
عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها قال :
للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 288 / 1041 .
( 3 ) الفقيه 4 : 193 / 669 .
2 - الكافي 7 : 96 / 2 .
( 1 ) في التهذيب أحمد بن محمد ، عن علي بن رئاب ، عن علاء بن رزين ( هامش
المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 288 / 1042 .
( 3 ) المقنع : 171 .
3 - الكافي 7 : 97 / 3 .