سهمان ، وللأب السدس سهم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 1 ) ، والذي قبله
باسناده عن أحمد بن محمد .
وباسناده عن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي مثله ( 2 ) .
[ 32645 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن
بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج
النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس .
[ 32646 ] 6 - وعنه الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل
، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة تركت زوجها
وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث ، وللأب السدس .
[ 32647 ] 7 - وعنه عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي
جعفر عليه السلام في زوج وأبوين : أن للزوج النصف ، وللأم الثلث
كاملا ، وما بقي فللأب .
[ 32648 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ( عن علي بن
محمد بن سكين ) ( 1 ) عن نوح بن دراج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال : للمرأة
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 285 / 1032 .
( 2 ) التهذيب 9 : 285 / 1033 .
5 - التهذيب 9 : 286 / 1034 ، والاستبصار 4 : 143 / 633 .
6 - التهذيب 9 : 286 / 1036 ، والاستبصار 4 : 143 / 535 .
7 - التهذيب 9 : 286 / 1035 ، والاستبصار 4 : 143 / 534 .
8 - التهذيب 9 : 286 / 1039 ، والاستبصار 4 : 143 / 536 .
( 1 ) في الاستبصار : عن علي عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ) .