وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 3 ) .
[ 32642 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ،
عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
رجل مات وترك امرأته وأبويه قال : لامرأته الربع ، للأم الثلث ، وما
بقي فللأب .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 32643 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل
الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال : للزوج
النصف ، وللأم الثلث ، وللأب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال :
للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب .
[ 32644 ] 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها
وأباها ، قال : هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 98 / 3 .
( 3 ) التهذيب 9 : 284 / 1030 ، والاستبصار 4 : 142 / 531 .
2 - الفقيه 4 : 195 / 671 .
( 1 ) الكافي 7 : 98 / 2 ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 284 / 1029 ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
3 - الكافي 7 : 98 / 1 ، التهذيب 9 : 284 / 1028 .
4 - الكافي 7 : 98 / 5 .