فان ( 1 ) للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقى سهمان فهما أحق
بهما من العم وابن الأخ والعصبة ، لان البنت والام سمى لهما ولم يسم
لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما .
[ 32653 ] 4 - وباسناده عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن
بن ظريف عن محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله
عليه السلام - في حديث - أنه قال في بنت وأب قال : للبنت النصف ،
وللأب السدس ، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما
أصاب سهما فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع
وللأب الربع .
[ 32654 ] 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه
السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا .
[ 32655 ] 6 - وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : حدثني بكير ،
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه : أن الفريضة من
أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان
فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة ، لان الله تعالى سمى
لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما .
[ 32656 ] 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن
محبوب عن حماد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) في المصدر : لان .
4 - التهذيب 9 : 328 / 1179 .
5 - التهذيب 9 : 273 / 987 .
6 - التهذيب 9 : 273 / 988 .
7 - التهذيب 9 : 274 / 990 .