السلام في رجل مات وترك ابنتيه ( 1 ) وأباه قال : للأب السدس ،
وللابنتين الباقي قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس
شيئا قلت له : فإنه ترك بنات وبنين واما قال : للأم السدس ، والباقي
يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ،
ولم يذكر الرد هنا اعتمادا على غيره من الأحاديث .
18 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين .
[ 32657 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت له : إني سمعت محمد بن
مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة :
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر ( 1 ) ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم
من اثنى عشر سهما ، وبقى خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا
لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة
من اثنى عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى
عشر سهما فقال زرارة : هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل
الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد
والأخوات من الأب والام ، فأما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما
سمى الله لهم شيئا .
هامش
( 1 ) في نسخة : ابنيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 3 ) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 96 / 1 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : سهما ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .