الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب .
وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج
النصف ، وللأم الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب .
[ 32649 ] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان
بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها
وزوجها ، قال : للزوج النصف وللأم السدس ، وللأب ما بقي .
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية ( 1 ) ، وجوز حمله على وجود
الاخوة لما مر ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
17 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد وأحدهما
مع أحدهم
[ 32650 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا ،
( عن عمر بن أذينة ) ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر
عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى
الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها : رجل ترك
ابنته وأمه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم يقسم المال
هامش
9 - التهذيب 9 : 287 / 1040 ، والاستبصار 4 : 143 / 537 .
( 1 ) منهم المجلسي في روضة المتقين 11 : 247 ، والوافي 3 : 121 من كتاب المواريث .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 - 8 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب ، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الإرث .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 93 / 1 .
( 1 ) في المصدر : عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة .