عن الحسن ابن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلم
يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ( 1 ) ولا يرثه .
ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 2 ) .
[ 32640 ] 2 - قال : وقال ( عليه السلام ) : الاسلام يعلو ولا يعلى
عليه ، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ، ولا يرثون .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
16 - باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له
نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب
والسدس معه والباقي للأب .
[ 32641 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه
السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه
وآله وخط علي عليه السلام بيده فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت
زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث ( 1 ) سهمان ،
وللأب السدس سهم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
( 1 ) في المصدر : المومن .
( 2 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موانع الإرث .
2 - الفقيه 4 : 243 / 778 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 195 / 670 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : تاما ( هامش المخطوط ) .