11 - باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة
أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات .
[ 32625 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
عليه لسلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا
الام عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال : إذا كن أربع
أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين ، وإن كن ثلاثا لم
يحجبن .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 32626 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن
بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن
الثلث قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا قلت : فأربع ؟ قال : نعم .
[ 32627 ] 3 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
فضل أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 92 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 281 / 1016 ، والاستبصار 4 : 141 / 524 .
2 - الكافي 7 : 92 / 3 ، التهذيب 9 : 281 / 1016 ، والاستبصار 4 : 141 / 525 .
3 - الكافي 7 : 92 / 5 .
( 1 ) التهذيب 9 : 281 / 1017 ، والاستبصار 4 : 141 / 526 .