محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة - في حديث - قال :
قلت لزرارة : حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لأم
أنهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا والله هو الباطل ( 1 ) ولا أروي
لك شيئا والذي أقول والله هو الحق : إن الرجل إذا ترك ( أبوين فلأمه الثلث
ولأبيه ) ( 2 ) الثلثان في كتاب الله عز وجل ، فإن كان له اخوة - يعني :
الميت يعني : اخوة لأب وأم أو اخوة لأب - فلأمه السدس وللأب خمسة
أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله ، والاخوة لام ليسوا لأب فأنهم
لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك أمه واخوة
وأخوات لأب وأم ( أو اخوة ) ( 3 ) وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم
وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط
على ( عليه السلام ) وأنهم كانوا يرجعون إليه لذلك ( 5 ) ، والرواية المروية
عن أحدهما عليهما السلام محمولة على التقية لما مضى ( 6 ) ،
ويأتي ( 7 ) .
[ 32621 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن علي بن الحسن بن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : ولكني سأخبرك .
( 2 ) في المصدر : أبويه فللام الثلث وللأب .
( 3 ) في المصدر : وإخوة .
( 4 ) التهذيب 9 : 280 / 1013 ، والاستبصار 4 : 145 / 545 .
( 5 ) وردت أحاديث زرارة في الحديث 4 من الباب 6 ، والحديث 11 من الباب 7 من أبواب
موجبات الإرث ، وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 6 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 7 ) ويأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب .
5 - التهذيب 9 : 284 / 1026 .