( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم قال : الله سبحانه
أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث .
[ 32622 ] 6 - وعنه عن رجل ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها
وأمها وأباها واخوتها قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة
أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأم السدس ، وليس للاخوة شئ نقصوا
الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال : " فإن كان له اخوة فلأمه السدس
" ( 1 ) .
[ 32623 ] 7 - وعنه عن علي بن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه واخوته
قال : للأم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط ( 1 ) الاخوة ، وهي من ستة
أسهم .
[ 32624 ] 8 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " فإن كان له اخوة فلأمه السدس
" ( 1 ) يعنى اخوة لأب وأم ( وإخوة ) ( 2 ) لأب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
6 - التهذيب 9 : 283 / 1023 ، والاستبصار 4 : 145 / 546 .
( 1 ) النساء 4 : 11 .
7 - التهذيب 9 : 283 / 1024 ، والاستبصار 4 : 146 / 547 .
( 1 ) في التهذيب : تسقط .
8 - تفسير العياشي 1 : 226 / 54 .
( 1 ) النساء 4 : 11 .
( 2 ) في المصدر : أو اخوه .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .