الأب لما يأتي ( 3 ) .
[ 32631 ] 7 - وعن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو
أخا ( وأختين ) ( 1 ) فان الله يقول : " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
12 - باب ان الاخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الأب .
[ 32632 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال
، عن أيوب ابن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الام لا تنقص عن ( 1 ) الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الأب
حيا .
[ 32633 ] 2 - وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن
الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة
مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها
وأمها وجدا أبا أمها وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام
الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ، ولا
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
7 - تفسير العياشي 1 : 226 / 52 .
( 1 ) في المصدر : أو أختين .
( 2 ) النساء 4 : 11 .
( 3 ) يأتي في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 282 / 1020 .
( 1 ) في المصدر : في .
2 - التهذيب 9 : 286 / 1037 ، والاستبصار 4 : 161 / 608 ، والكافي 7 : 113 / 8 .