تعطى ( 1 ) الاخوة شيئا .
[ 32634 ] 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا : إن
مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب ، وإخوة
وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث
كلالة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
13 - باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم
منفصلين لا حملا .
[ 32635 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان ،
عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الطفل
والوليد لا يحجبك ولا يرث ( 1 ) إلا من اذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن
وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الام عن الثلث
الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان
أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا
يحجب ولا يرث .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن رجل ، عن
محمد بن سنان . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) في المصدر : ولا يعطى .
3 - التهذيب 9 : 280 / 1013 ، والاستبصار 4 : 145 / 545 ، والكافي 7 : 91 / 1 .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 198 / 674 .
( 1 ) في المصدر : يرثك .