[ 32628 ] 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا
أخوان أو أربع أخوات .
محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 1 ) .
[ 32629 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن
رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في أبوين وأختين ، قال : للام مع الأخوات الثلث إن الله عز وجل
قال : فإن كان له اخوة " ( 1 ) ولم يقل فإن كان له أخوات .
أقول : ذكر الشيخ وغيره ( 2 ) : أنه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو
بما إذا كن من الام لا من الأب ولا الأبوين ، وجوز حمله على التقية ( 3 )
لما تقدم ( 4 ) .
[ 32630 ] 6 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن الفضل
بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أم وأختين ، قال :
للأم الثلث لان الله يقول : " فإن كان له اخوة " ( 1 ) ولم يقل فإن كان له
أخوات .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وجود
هامش
4 - الكافي 7 : 92 / 4 .
( 1 ) التهذيب 9 : 282 / 1019 ، والاستبصار 4 : 141 / 527 .
5 - التهذيب 9 : 283 / 1025 ، والاستبصار 4 : 141 / 528 .
( 1 ) النساء 4 : 11 .
( 2 ) منهم المجلسي في روضة المتقين 11 : 267 .
( 3 ) الفيض الكاشاني في الوافي 3 : 116 من كتاب المواريث .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
6 - تفسير العياشي 1 : 226 / 53 .
( 1 ) النساء 4 : 11 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .