[ 32618 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : يا زرارة ! ما تقول في رجل ( مات
و ) ( 1 ) ترك أخويه من أمه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي
فللأب فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عز وجل يقول : في كتابه
العزيز : " فان ان له اخوة فلأمه السدس : " ( 2 ) فقال لي : ويحك يا زرارة !
أولئك الاخوة من الأب ، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 32619 ] 3 - وعنهم عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما
تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه ؟ قلت : لامه السدس وللأب ما
بقي ، فإن كان له اخوة فلأمه السدس ، فقال : إنما أولئك الإخوة للأب
والاخوة من الأب والام ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث
وأعطوها السدس ، وإنما صار لها السدس وحجبها الاخوة من الأب
والاخوة من الأب والام لان الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام
من أجل ذلك ، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشئ ولا يحجبون
أمهم عن الثلث ، قلت : : فهل ترث الاخوة من الام ( مع الام ) ( 1 ) شيئا ؟
قال : ليس في هذا شك أنه كما أقول لك .
[ 32620 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
هامش
2 - الكافي 7 : 93 / 7 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) النساء 4 : 11
( 3 ) التهذيب 9 : 280 / 1014 .
3 - الكافي 7 : 104 / 6 .
( 1 ) ليس في المصدر .
4 - الكافي 7 : 92 / ذيل 1 .