ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) .
[ 32615 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبد الله ) ( 1 ) ( عليه السلام ) في
رجل مات وترك أبويه قال : للأم الثلث وللأب الثلثان .
[ 32616 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات
وترك أبويه قال : للأم الثلث وما بقي فللأب .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
10 - باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس
بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الام وحدها .
[ 32617 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في ( 1 ) الاخوة من الام : لا يحجبون الام عن
الثلث .
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 269 / 979 .
3 - الفقيه 4 : 191 / 665 .
( 1 ) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
4 - التهذيب 9 : 273 / 989 .
تقدم في الحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث .
( 2 ) يأتي في الأبواب 10 - 14 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 93 / 6 ، والتهذيب 9 : 281 / 1018 .
( 1 ) في المصدر : إن .