ورواه الكليني كما مر ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما
يدل عليه ( 4 ) .
9 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من
يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للأب .
[ 32613 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للأب سهمان
وللأم سهم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 32614 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن
الحسن بن حماد ، عن ابن سكين ( 1 ) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه قال : هي من
ثلاثة أسهم : للأم سهم وللأب سهمان .
هامش
( 2 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب 7
من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 91 / 1 .
( 1 ) التهذيب 9 : 270 / 980 .
2 - الكافي 7 : 91 / 3 .
( 1 ) في المصدر : ابن مسكين .