أقول : هذا محمول على التقية ، أو استحباب الطعمة وأن المراد
بالجد جد البنات وهو أبو الميت ، وحكم الرد يفهم من باقي الأحاديث
لما يأتي ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على إرث ولد الولد مع الأبوين في موجبات
الإرث في رواية الطبرسي ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في ميراث الأبوين والولد
وأحد الزوجين ( 3 ) .
8 - باب انه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من
الاخوة ونحوهم
[ 32611 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) : رجل
مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث ؟ فوقع عليه
السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه
قال : وترك ابنة بنته ( 1 ) .
[ 32612 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ابنك أولى بك من
ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك . الحديث .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 8 من وفي الحديث 5 من الباب 19 وفي الحديثين 5 و 17 من الباب 20 من
هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 196 / 673 .
( 1 ) التهذيب 9 : 317 / 1140 ، والاستبصار 4 : 167 / 632 .
2 - التهذيب 9 : 268 / 974 .
( 1 ) في المصدر : يزيد .