إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل ، أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله
شئ من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن .
[ 32608 ] 8 - وعنه عن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : بنت الابن أقرب من ابنة البنت .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، ويحتمل حمل الأقربية على أن سببها أقوى
فإنها ترث ميراث أبيها وهو مثل حظ الأنثيين .
[ 32609 ] 9 - وباسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت
وبنت ابن قال : إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث
الأقرب قال : قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ( 1 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
[ 32610 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن
بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ،
قال : سألته عن بنات الابنة وجد ؟ فقال : للجد السدس والباقي لبنات
الابنة .
هامش
8 - التهذيب 9 : 318 / 1143 ، والاستبصار 4 : 167 / 635 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
9 - التهذيب 9 : 318 / 1144 ، والاستبصار 4 : 168 / 636 .
( 1 ) قرب الإسناد : 173 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
10 - الفقيه 4 : 205 / 682 .