صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث
غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث
غيرهن .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله ( 2 ) .
[ 32605 ] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل
أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد
قامت مقام البنت .
[ 32606 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن
مع البنات .
أقول : حمله الشيخ على التقية ( 1 ) ، ويجوز حمله على الانكار دون
الاخبار ، على أنه فتوى غير مصرح بنسبتها إلى الامام فلا حجة فيها .
[ 32607 ] 7 - وعنه عن عبد الله بن جبلة ، عن ( أبي المغرا ) ( 1 ) ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
( 2 ) التهذيب 9 : 316 / 1136 ، والاستبصار 4 : 166 / 628 .
5 - التهذيب 9 : 317 / 1141 .
6 - التهذيب 9 : 318 / 1142 .
( 1 ) راجع التهذيب 9 : 318 / 1143 .
7 - التهذيب 9 : 250 / 966 .
( 1 ) في المصدر : أبي المعزا .