ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 4 ) .
أقول : استدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين
وليس بصريح في ذلك ( 5 ) ، وخالفه الشيخ ( 6 ) وغيره ( 7 ) وحملوا قوله : ولا
وارث غيرهن ، على أن المراد به : إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن
الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها . ولا وارث من الأولاد للصلب
غيره لما مضى ( 8 ) ويأتي ( 9 ) .
ويمكن أن يراد به : إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد أقرب من
أولاد الأولاد أو يراد به : إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره ورث ولد الولد
المال كله وإن كان له أبوان شاركهما فيه ، والذي يظهر أن وجه الاجمال
ملاحظة التقية لان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدم كما نقله
الكليني وغيره ( 10 ) .
وقال الشيخ في النهاية ( 11 ) : ذكر بعض أصحابنا : أن ولد الولد مع
الأبوين لا يأخذ شيئا وذلك خطأ ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من
الاخبار .
[ 32604 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 196 / 672 .
( 4 ) التهذيب 9 : 316 / 1137 ، والاستبصار 4 : 166 / 629 .
( 5 ) راجع الفقيه 4 : 196 في الباب 141 ، وفي الهدايأة : 83 .
( 6 ) راجع التهذيب 9 : 317 / 1140 ، والاستبصار 4 : 167 / 632 .
( 7 ) كالمحقق في الشرائع 4 : 24 ، والمجلسي في روضة المتقين 11 : 261 ، وجواهر
الكلام 39 : 118 .
( 8 ) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
( 9 ) ويأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
( 10 ) راجع الكافي 7 : 88 ، باب ميراث ولد الولد .
( 11 ) النهاية : 631 .
4 - الكافي 7 : 88 / 4 .