ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ( 2 ) .
( 32358 ) 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن رجاء الخياط
قال : كتبت إليه : أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت
إليه لاخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها
فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك ؟ قال : فكتب إلى : قد
فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ثم كتب
تحت قصة الثالث : فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث ( 1 ) وإن كنت غنيا
فتصدق بالكل .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء
الخياط قال : كتبت إلى الطيب عليه السلام وذكر نحوه ( 2 ) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يتصدق بالثلث على غير عياله
وبالباقي على عياله ، وقد مر له نظير في الفطرة ( 3 ) وفي الزكاة ( 4 ) ، أو على
جواز التصدق بالبعض وتملك الباقي ، أو على استحبابه .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 115 .
( 2 ) التهذيب 6 : 389 / 1163 .
2 - التهذيب 6 : 395 / 1188 والكافي 4 : 239 / 4 .
( 1 ) في نسخة من الكافي : بالثلث ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 187 / 842 .
( 3 ) مر في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
( 4 ) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب المستحقين الزكاة .