15 - باب حكم صيد الطير المستوى الجناح وغيره وحكم
ما لو طلبه من لا يهتم ومن أبصر طيرا أو تبعه
فأخذه آخر .
( 32355 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو
يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وإن لم
يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه .
( 32356 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنه سئل
عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه ؟
قال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصيد ( 1 ) .
16 - باب أن الفقير والغنى سواء في حكم اللقطة .
( 32357 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير
هو فيها بمنزلة الغنى ؟ قال : نعم الحديث .
هامش
الباب 15
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 394 / 1186 .
2 - الفقيه 3 : 65 / 217 .
( 1 ) تقدم في البابين 37 و 38 من أبواب الصيد .
الباب 16
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 186 / 840 .