إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها
في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
وباسناده عن السكوني مثله ( 2 ) .
( 32351 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل رجل رسول الله صلى
الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو
لأخيك أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وسئل عن البعير الضال
فقال للسائل : مالك وله ( 1 ) خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 32352 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى الهمداني عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : جاء رجل من ( 1 ) المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته
أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها ، وإلا
باعها وتصدق بثمنها .
( 32353 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 393 / 1178 .
( 2 ) التهذيب 6 : 393 / 1178 .
5 - التهذيب 6 : 394 / 1185 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 188 / 848 .
6 - التهذيب 6 : 397 / 1196 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أهل .
7 - قرب الإسناد : 116 .