الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له ؟ قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب
فخذها وعرفها حيث أصبتها ، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم
تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها
عليه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : إن جاء صاحبها يطلبها
أن ترد عليه ثمنها ( 1 ) .
14 - باب أن من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده لزمه
ردها وضمن مثلها إن تلفت .
( 32354 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله
عليه السلام يقول : من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها
لربها أو مثلها عن مال الذي كتمها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
وكذا رواه الصدوق ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب التعريف ( 3 ) فيكون تركه تفريطا
موجبا للضمان كما مر أيضا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 104 / 5 .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 141 / 17 .
( 1 ) التهذيب 6 : 393 / 1180 .
( 2 ) الفقيه 3 : 187 / 843 .
( 3 ) تقدم في البابين 2 و 6 من هذه الأبواب .
( 4 ) مر في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .