17 - باب حكم لقطة الحرم
( 32359 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام فقال له الطيار : إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد
انسحقت كتابته قال : هو له .
( 32360 ) 2 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل
وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن
يأخذه قال : قلت : قد ابتلى بذلك ، قال : يعرفه قلت : فإنه قد عرفه
فلم يجد له باغيا فقال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من
المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي مقدمات الطواف ( 2 ) .
18 - باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه
إن عرف وإلا كان كاللقطة .
( 32361 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد
هامش
الباب 17
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 394 / 1187 .
2 - التهذيب 6 : 395 / 1190 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 2 وفي الحديث 4 من
الباب 5 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف وفي الحديث 12 من الباب 50 من
أبواب الاحرام .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 396 / 1191 .